. . . . . . . . . .
شرح
والشبهة - ولا يثبت بالزنا شرعا ، لكن يثبت تحريم الوطي تبعا للغة باجماع الامامية ، وهل يحرم النظر اشكال » .
إلى أن قال : « وأما في العتق فسيأتي وأما الشهادة والقود وتحريم الحليلة وغير ذلك من توابع النسب فمنشؤه من أن لفظ الابن مثلا هل نقله الشارع أولا ، يحتمل الأول لاشتراطهم إياه في لحوق النسب ومن اصالة عدم النقل والمجاز أولى ، والأصح عندي انه لا يلحقه شيء من الاحكام غير التحريم أي تحريم من يحرم على الانسان نكاحه من جهة النسب وكذلك النظر إليهن ، أما تحريم النكاح فلثبوت النسب حقيقة لغة وأما النظر لان الأصل تحريم النظر إلى سائر النساء الا من يثبت النسب الشرعي الموجب للتحليل بينهما ولم يثبت والأصل بقاء ما كان على ما كان »
وقال في التذكرة في كتاب النكاح في أسباب التحريم في مسألة البنت المخلوقة من الزنا : « يحرم على الزاني وطؤها وكذا على ابنه وأبيه وجده وبالجملة حكمها في تحريم الوطي في حكم البنت عن عقد صحيح عند علمائنا أجمع وبه قال أبو حنيفة لقوله تعالىوَبَناتُكُمْوحقيقة البنتية موجودة فيها فان البنت هي المتكونة من مني الرجل ، ونفيها عنه شرعا لا يوجب نفيها حقيقة لان المنفي في الشرع هو تعلق الأحكام الشرعية من الميراث وشبهه ولأنها متخلقة من مائه في الظاهر فلم يجز له ان يتزوج بها لو وطئها بشبهة » .
وقال الماتن في باب الزكاة من العروة فصل أوصاف المستحقين المسألة 4 : « لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين فضلا عن غيرهم من هذا السهم - أي سهم الفقراء الذي يشترط فيه الايمان - لعدم تبعيته في النسب ليتبعه في الحكم بالاسلام والايمان » وهو يغاير ما يأتي في المقام من حكمه بالطهارة إلا أن يحمل على أنه مقتضى الأصل لا التبعية .