تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
وولد الكافر يتبعه ( 1 ) في النجاسة الا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض
شرح
واحد من الأعيان كالشيخ الكبير في كشفه قال : « والمقدار الواجب بعد معرفة أصل المعاد معرفة الحساب وترتب الثواب والعقاب ولا يجب المعرفة على التحقيق التي لا يصلها الا صاحب النظر الدقيق كالعلم بأن الأبدان هل تكون بذواتها أو انما يعود ما يماثلها بهيئاتها » . قاعدة في التبعية ( 1 ) ادعي عليه الاجماع في المقام وفي كتاب الجهاد وفي كتاب المواريث ، فلا ينافيه عدم وجود المسألة في كتاب الطهارة في عدة من كتب المتقدمين ، نعم عن العلامة في النهاية التعبير بالأقرب المحتمل لوجود خلاف ، لكن قد تأمّل غير واحد من متأخري الأعصار في اطلاق معقد الاجماع على التبعية بنحو يشمل المقام . الأقوال في المسألة وعلى أية حال القدر المتفق عليه بين القائلين بالحكم هو في الجملة ، إذ هناك اختلاف في صور . قال في إرث الجواهر « ولا فرق في ذلك وغيره بين المميز وغيره والمراهق وغيره لعموم أدلة التبعية من الاجماع وغيره ، فولد الكافر كافر نجس تجري عليه أحكام الكفار وان وصف الاسلام واستدل عليه بالأدلة القاطعة وعمل بأحكامه ، وولد المسلم تجري عليه أحكام المسلمين وان اظهر البراءة من الاسلام واستدل على الكفر وشيّد أركانه ، ودعوى بعض الأجلاء ان ذلك مناف لقاعدة الحسن والقبح كما ترى . قال : نعم عن الشيخ قول بصحة اسلام المراهق ، بل عنه يحكم باسلامه إذا بلغ عشرا ، بل قيل : انه قطع كالعلامة في التحرير بأنه إذا وصف الاسلام حيل بينه وبين متبوعه ، لكن ذلك كله مناف لما هو كالضروري من الدين من كون الصبي قبل البلوغ مرفوع القلم عنه ، لا عبرة بقوله في اسلام وكفر وعقد وايقاع وليس اسلامه وكفره الا