. . . . . . . . . .
شرح
التبعية في كلا الحالتين بالمنطوق والمفهوم ، مثل صحيحة معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام - في حديث في الظهار - قال « والرقبة يجزي عنه صبي ممن ولد في الاسلام » الظاهر في ترتيب آثار الموضوع الذي هو اجزاء العتق بتبع التولد ، والمفهوم منه عدم ترتب الأثر بتبع انتفائه ومع ضميمة انتفاء الواسطة بينه وبين مقابله يستشعر تحقق الموضوع المقابل تبعا .
الثالث : وبنفس التقريب تدل صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه قال : « لا يترك وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيا » « 1 » ، وموثق أبان بن عثمان عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الصبي إذا شبّ فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو مسلمين قال : « لا يترك ، ولكن يضرب على الاسلام » « 2 » .
حيث إن مفادهما المطابقي وان كان في تبعية الولد لأشرف الأبوين في الملة الا انهما تدلان أيضا بالمفهوم ونحوه على التبعية أيضا في حالة عدم اختلاف ملة الأبوين في النصرانية ونحوها .
الرابع : وكذا صحيح هشام بن سالم عن عبد الملك بن أعين و ( أو ) مالك بن أعين جميعا عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم ، وابن أخت مسلم وله أولاد وزوجة نصارى ، فقال : أرى ان يعطي ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه ويعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك ان لم يكن له ولد صغار ، فإن كان له ولد صغار فان على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا عن أبيهم حتى يدركوا ، . . . قيل له : فإن أسلم أولاده وهم صغار ؟ فقال :
يدفع ما ترك أبوهم إلى لامام حتى يدركوا ، فان أتموا على الاسلام إذا أدركوا دفع الامام ميراثه إليهم وان لم يتموا على الاسلام إذا أدركوا دفع الامام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين . . . الحديث » « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب حد المرتد باب 2 ح 1 .
( 2 ) المصدر : حديث 2 .
( 3 ) الوسائل : أبواب موانع الإرث باب 2 حديث 1 .