. . . . . . . . . .
شرح
وأما عبد الحميد بن مسلم فقليل الرواية لا ينصرف الاطلاق إليه بل من المحتمل اتحاد الخفاف والسمين .
وأما الدلالة فيحتمل فيها اعتبار اثباتهم للهلال امارة مطلقاً لكن الصحيح هو دلالتها على اعتبار الاشتهار عندهم كأمارة فهي أجنبية عن المقام .
( ( منها ) ) صحيح العيص انه سأل أبا عبد الله عن الهلال إذا رآه القوم جميعاً فاتفقوا انه لليلتين أيجوز ذلك قال : ( ( نعم ) ) « 1 » .
ومفادها كالرواية السابقة وان أوهمت في بادئ النظر الاعتداد باثباتهم للهلال مطلقاً ، هذا بناءً على معنى مضي ليلتين من رؤيته وأما على معنى انه لليلتين لكونه معترضا أو ماكثاً مدة أو للتطويق فهي أجنبية عن المقام بالمرة .
( ( منها ) ) موثقة سدير عن أبي جعفر قال سألته عن صوم يوم عرفة فقلت جعلت فداك انه يعدل صوم سنة فقال . كان أبي لا يصومه قلت ولم ذاك ؟ قال إن يوم عرفة يوم دعاء ومسألة وأتخوف أن يضعفني عن الدعاء واكره أن أصومه وأتخوف أن يكون يوم عرفة يوم أضحى وليس بيوم صوم « 2 » .
وتقريب الدلالة ان تخوفه من مصادفته ليوم الأضحى إنما يتصور غالباً لاعتداده بإثبات الهلال من قبل العامة لكن مفادها على تقدير تمامية التقريب انما هو في صورة الشك .
هامش
( 1 ) أبواب أحكام شهر رمضان ، ب 12 ، ح 5 .
( 2 ) أبواب احكام شهر رمضان ، ب 23 ، ح 6 .