. . . . . . . . . .
شرح
في المفاد غير مضر بالحجية .
الثاني : جعل فطرهم واضحاهم إمارة على الفطر والأضحى الواقعي وحينئذ تختص بصورة الشك دون العلم والقرينة على ذلك ذكر الفطر والصوم وهما يدوران مدار الواقع ويشهد لذلك نقل الرواية بطريق آخر - كما سيأتي - من التعليل بجعل الأهلة مواقيت الظاهر في أن المدار على الواقع وان اثبات الهلال امارة على الواقع .
هذا وقد رويت الرواية بطريق آخر رواه الشيخ في الموثق عن محمد بن سنان عن أبي الجارود قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي يقول صم حين يصوم الناس . وافطر حين يفطر الناس فإن الله جعل الأهلة مواقيت « 1 » .
والسند وإن اشتمل على محمد بن سنان الا انه قد مرّ في صلاة المسافر « 2 » عدم ضعفه بمعنى الكذب بل بمعنى التساهل في النقل عن الضعاف وروايته مسترسلًا من دون تثبت في المعارف ، وأما عدم عمل الأصحاب برواية أبي الجارود عن طريقه الذي حكاه الغضائري فإنه في روايات المعارف ونحوها مع أن تعدد الطريق يوجب الوثوق عنه ودلالة الرواية على هذا الطريق أصرح من المتقدم إن قلت : لازم الاخذ بمفاد الرواية هو حجية وامارية إثباتهم للهلال هلال شهر رمضان وهلال شوال أو هلال ذي الحجة لغير الحجاج أيضاً ، وهذا مما لا يلتزم به إلّا أن يفسر مورد الرواية باشتهار الرؤية عندهم والشهرة حجة في الرؤية فتكون غير ما
هامش
( 1 ) أبواب أحكام شهر رمضان ، ب 12 ، ح 4 .
( 2 ) سند العروة صلاة المسافر .