. . . . . . . . . .
شرح
وكذا صحيح معاوية الأخر « 1 » وصحيح أبان بن عثمان « 2 » والصحيح الثالث لمعاوية ابن عمار « 3 » وغيرها .
ثمّ ان الظاهر من هذه الروايات وروايات قطع التلبية عند الزوال أن الموقف من الزوال الا أن مقدار أول الصلاتين ومقدماتهما رخصة ولأجل التأسي بسنة - لرسول وإبراهيم الخليل .
الثاني : المنتهى واستيعاب الوقت . فيدل عليه ثبوت الكفارة لمن أفاض تعمداً قبل غروب الشمس كصحيح مسمع بن عبد الملك « 4 » وضريس الكناسي « 5 » وكذلك الروايات التي حددت الإفاضة بعد غروب الشمس بعد الحمرة المشرقية كصحيح معاوية ويونس بن يعقوب « 6 » وكذلك الروايات البيانية ومقتضى روايات المبدأ والمنتهى هو الاستيعاب .
الثالث : أن الركن هو المسمى ، ويمكن الاستدلال بروايات الكفارة المتقدمة فيمن أفاض قبل الغروب فإن اطلاقها يقتضي تحقق الركن بالمسمى وأن أخل بالواجب
الرابع : مسمى الوقوف الاختياري ركناً يفسد الحج بتركه عمداً عالماً .
هامش
( 1 ) أبواب أقسام الحج ، ب 2 ، ح 4 .
( 2 ) أبواب أقسام الحج ، ب 2 ، ح 34 .
( 3 ) نفس المصدر ، ح 35 .
( 4 ) أبواب الوقوف عرفة ، ب 23 ، ح 1 .
( 5 ) نفس المصدر ، ح 3 .
( 6 ) نفس المصدر ، ب 22 ، ح 1 و 2 و 3 .