[ مسألة 369 : من لم يدرك الوقوف الاختياري لنسيان أو لجهل يعذر فيه أو لغيرهما من الأعذار ]
( مسألة 369 ) : من لم يدرك الوقوف الاختياري ( الوقوف في النهار ) لنسيان أو لجهل يعذر فيه أو لغيرهما من الأعذار لزمه الوقوف الاضطراري ( الوقوف برهة من ليلة العيد ) وصح حجه ، فإن تركه متعمداً فسد حجه ( 1 ) .
شرح
فيبقى العاجز تحت اطلاقات الاكتفاء باختياري مزدلفة .
وفي الجواهر قال في إلحاق الجاهل المقصر بالعامد وجهان .
( 1 ) والروايات الواردة في المقام :
منها : ما هو مطلق شامل للمقصر والقاصر بل قد تقدم شموله للعالم العامد إلّا انه يخصص بما تقدم في العالم العامد كصحيح محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عن الحدّ الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج ؟ فقال : إذا أتى جمع والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ، ولا عمرة له ، وإن لم يأت جمعاً حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حجّ له ، فإن شاء أقام ، وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل « 1 » .
ومثلها صحيح عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسين إلّا أن فيها ( ( إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج ) ) « 2 » . ومثلها صحيح حريز « 3 » . وكذلك صحيح معاوية بن عمار « 4 » .
هامش
( 1 ) أبواب الوقوف بالمشعر ، ب 23 ، ح 3 .
( 2 ) أبواب الوقوف بالمشعر ، ب 23 ، ح 6 .
( 3 ) نفس الباب ، ح 1 .
( 4 ) أبواب الوقوف بالمشعر ، ب 22 ، ح 1 - 4 .