[ مسألة 364 : الأحوط أن لا يطوف المتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج إلى عرفات طوافاً مندوباً ]
( مسألة 364 ) : الأحوط أن لا يطوف المتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج إلى عرفات طوافاً مندوباً ، فلو طاف جدّد التلبية بعد الطواف على الأحوط ( 1 )
شرح
( 1 ) المشهور بين الأصحاب لا طواف بالبيت بعد إحرام الحج وقد اختلف في استظهار هذا النفي ففي الحدائق استظهر الكراهة منه ، وقد ستظهر البعض الحرمة من التعبير المزبور عن ابن أبي عقيل استحبابه .
الروايات الواردة في المقام على ألسن منها ما دل على الجواز كموثق إسحاق سألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثمّ يرى البيت خالياً فيطوف به قبل أن يخرج عليه شيء ؟ فقال ( ( لا ) ) الحديث « 1 » .
ومنها ما دل على المنع كصحيح الحلبي قال سألته عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج أيطوف بالبيت قال نعم ما لم يحرم « 2 » .
وكذلك ما ورد في حج الافراد ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال : ( ( نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما احلا من الطواف بالتلبية ) ) « 3 » .
وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله وذكر مثله ثمّ قال قلت له أليس كل من طاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل فقال إنك
هامش
( 1 ) أبواب أقسام الحج ، ب 13 ، ح 7 .
( 2 ) أبواب الطواف ، ب 83 ، ح 4 .
( 3 ) أبواب أقسام الحج ، ب 6 ، ح 2 .