. . . . . . . . . .
شرح
تعقد بالتلبية ثمّ قال كلما طفت طوافاً وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية « 1 » .
وحسنة إبراهيم بن ميمون قال قلت لأبي عبد الله إن أصحابنا مجاورون بمكة وهم يسألوني لو قدمت عليهم كيف يصنعون ؟ فقال قل لهم إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا إلى التنعيم فليحرموا وليطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثمّ يطوفوا فيعقدوا بالتلبية عند كل طواف الحديث « 2 » .
ومفاد هذه الروايات ان الطواف يوجب الاحلال فلا بد من عقده بالتلبية فكأن وجه المنع هو ايجابه للاحلال ، وهذا مبتنى على ارتباطه بالنسك وإن لم يؤتى به بنية التضمين والجزئية الا أنه لمكان المشابهة يحدث الارتباط ومن ثمة قد ورد في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طوافه حتى يقصر « 3 » .
ومنها : ما دل على الكراهة كصحيح عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن الأول قال سألته عن رجل احرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثمّ طاف بالبيت بعد احرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي أينقض طوافه بالبيت إحرامه فقال : ( ( لا ولكن يمضي على إحرامه ) ) « 4 » .
وفي صحيح محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عن رجل يطوف ويسعى
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح 1 .
( 2 ) أبواب أقسام الحج ، ب 9 ، ح 4 .
( 3 ) أبواب الطواف ، ب 83 ، ح 5 .
( 4 ) نفس المصدر ، ح 6 .