. . . . . . . . . .
شرح
ثمّ يطوف بالبيت تطوعاً قبل ان يقصر قال : ( ( ما يعجبني ) ) « 1 » مثلها صحيح رفاعة « 2 » .
وهاتين الروايتين الأخيرتين في العمرة وقبل التقصير وليستا مما نحن فيه ، وأما رواية عبد الحميد فلا يظهر منها جواز ذلك للملتفت كما لا يظهر منها نفي لزوم التلبية لعقد الاحرام بقاءً وانما السؤال عنها وقع عن آثار الطواف بعد فرض وقوعه من كفارة وفساد الحج ونحو ذلك ، ومثله ذلك موثق إسحاق المتقدم بل إن السؤال من الروايتين يؤكد ارتكاز المفروغية منه ، وانما وقع السؤال على ضوء ذلك لأجل الآثار .
وفي مصحح الفضل بن شادان عن الرضا في حديث حول علل تشريع حج التمتع قال ( ( وان يكون الحج والعمرة واجبين جميعاً فلا تعطل العمرة وتبطل ولا يكون الحج مفرداً من العمرة ويكون بينهما فصل وتمييز وان لا يكون الطواف بالبيت محظوراً لان المحرم إذا طاف بالبيت أحل الا لعلة فلولا التمتع لم يكن للحاج أن يطوف لأنه إن طاف أحل وفسد إحرامه ويخرج منه قبل أداء الحج الحديث « 3 » .
ويظهر من هذه الرواية حظر الطواف عموماً مندوباً أو فريضة الا لعلة فهو يقضي بتأخر حج التمتع عن الموقفين الا لعلة ومن ذلك يظهر تفسير تسويغ الطواف المندوب للمفرد والقارن لئلا يخلو البيت من الطائفين فكما خلو البيت
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، ح 3 .
( 3 ) أبواب أقسام الحج ، ب 2 ، ح 27 .