. . . . . . . . . .
شرح
علة مسوغة للطواف المندوب ، غاية الأمر ينتفي محذور الاحلال بالتلبية وفي رواية أبي بصير قال قلت رجل كان متمتعاً وأهل بالحج قال لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات فإن طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف « 1 » .
وفي صحيح حماد ( ( . . . ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه ) ) . فتحصل من ذلك أن الأظهر منع الطواف المندوب بل الفريضة إلّا لعلة ولو طاف على كل تقدير فالأظهر لزوم اتيان التلبية الا بتحلل من إحرامه .
هامش
( 1 ) أبواب أقسام الحج ، ب 13 ، ح 5 .