[ مسألة 362 : من ترك الإحرام نسياناً أو جهلًا منه بالحكم إلى أن خرج من مكة ثمّ تذكر أو علم بالحكم ]
( مسألة 362 ) : من ترك الإحرام نسياناً أو جهلًا منه بالحكم إلى أن خرج من مكة ثمّ تذكر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع إلى مكة ولو من عرفات والاحرام منها ، فإن لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من الموضع الذي هو فيه ، وكذلك لو تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات ، وإن تمكن من العود إلى مكة والإحرام منها ولو لم يتذكر ولم يعلم بالحكم إلى أن فرغ من الحج صح حجه ( 1 ) .
[ مسألة 363 : من ترك الإحرام عالماً عامداً لزمه التدارك ]
( مسألة 363 ) : من ترك الإحرام عالماً عامداً لزمه التدارك ، فإن لم يتمكن
شرح
ورواية زرارة قال قلت لأبي جعفر : متى ألبي بالحج ؟ فقال : إذا خرجت إلى منى - ثمّ قال : - إذا جعلت شعب الدب على يمينك والعقبة على يسارك فلبّ بالحج « 1 » .
نعم يستحب له الإحرام من المسجد الحرام في مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل كما في صحيح معاوية بن عمار « 2 » .
( 1 ) قد تقدم في هذه المسألة في فصل أحكام المواقيت المسألة ( 8 - 9 ) « 3 » وقد تأملنا في إنشاء الإحرام بعد الموقفين لأن إنشاءه هدم لما تقدم من عمل ، فالأحوط حينئذ إتيان التلبية رجاء أو إتيان الصيغة المذكورة في صحيح علي بن جعفر ( ( اللهم على كتابك وسنة نبيك ) ) « 4 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح 5 .
( 2 ) أبواب إحرام الحج ، ب 1 ، ح 1 .
( 3 ) سند العروة الحج 339 : 2 .
( 4 ) أبواب المواقيت ، ب 20 ، ح 3 .