تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
. . . . . . . . . .
شرح
الرابع : جملة من النصوص كصحيحة زرارة قال جاء رجل إلى أبي جعفر وهو خلف المقام قال إني قرنت بين حجة وعمرة فقال له هل طفت بالبيت فقال نعم ، قال هل سقت الهدي فقال لا فأخذ أبو جعفر بشعره وقال أحللت والله « 1 » وهي نص في المطلوب حيث ذهب العامة إلى أن الاقتران « 2 » بمعنى قرن العمرة والحج في اهلال واحد وهو نمط من ادخال نسك في نسك . وأما قوله ( ( أحللت والله ) ) أي إنما اتى به يقع متعة مع أن السائل لم ينشأ خصوص المتعة فوجهه ما تقدم من أن الاهلال يمكن أن يتعلق بالطبيعي ويتعين بما يأتي به المحرم لاحقاً كما مر في جواز العدول من الافراد إلى التمتع ، وما مر من انقلاب المتعة افراداً لو لبى قبل التقصير ، ومثلها صحيحة يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله الرجل يحرم لحجة وعمرة وينشئ العمرة ، أيتمتع ؟ قال : ( ( نعم ) ) « 3 » . بتقريب أن يحرم أي ينوي وإن أنشأ قولا خصوص العمرة والمدار وإن كان على النية إلا أنه حيث لا يصح القرن بين النسكين فيقع ما انشاءه عمرة التمتع خاصة وإن احتمل ان السؤال وقع عن العدول من الافراد إلى التمتع وفي موثق إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثمّ يبدو له أن يجعلها عمرة قال إن كان لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له « 4 » .
هامش
( 1 ) أبواب أقسام الحج ، ب 18 ، ح 1 . ( 2 ) المغني لابن قدامة 247 : 3 . ( 3 ) أبواب أقسام الحج ، ب 18 ، ح 2 . ( 4 ) أبواب أقسام الحج ، ب 19 ، ح 1 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 50 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور