تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
. . . . . . . . . .
شرح
الروايات « 1 » . وأما العامد فتبطل عمرته كما موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله قال : ( ( المتمتع إذا طاف وسعى ثمّ لبى بالحج قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس له متعة ) ) « 2 » ومثلها مصححة العلاء بن الفضيل « 3 » . ولسانهما وإن كان مطلقاً الا أنه مقيد بما تقدّم في الناسي من صحّة متعته فتختص بالعامد سوى عن جهل أو علم . نعم في موثق إسحاق عنه ( ( عليه دم يهريقه ) ) « 4 » وقد ذهب جماعة إلى وجوبه ويقيّد صحيح معاوية به ، لكن الأظهر الندبية لتأكيد النفي في الصحاح بالأمر بالاستغفار الظاهر في كون هو المكفّر مضافاً إلى الحكم بتماميّته الظاهر في عدم نقصها وعدم احتياجها للكفارة وإلّا فاطلاق النفي قابل للتقيد كما في موارد أخرى . ويؤيده عدم ثبوتها على العامد وإن كانت عمرته باطلة . وأما عدم ثبوت الحج على العامد في قابل فقد ذهب إليه جماعة خلافا لآخرين حيث استندوا لمقتضى القاعدة وأن الواجب في الذمة هو التمتع ولا دليل على انقلاب وظيفته ، بل غاية ما ورد من لزوم الإفراد هو للتحلل ويستدل ، للأول بالروايات الدالة على
هامش
( 1 ) نفس الباب فلاحظ . ( 2 ) نفس المصدر ، ح 5 . ( 3 ) نفس المصدر ، ح 4 . ( 4 ) نفس المصدر ، ح 6 .