والأحوط التكفير عن ذلك بشاة ( 1 ) .
[ مسألة 356 : إذا قصر المحرم في عمرة التمتع ]
( مسألة 356 ) : إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق ، أما الحلق ففيه تفصيل : وهو أن المكلف إذا أتى بعمرة التمتع في شهر شوال جاز له الحلق إلى مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر ، وأما بعده فالأحوط أن لا يحلق ، وإذا حلق فالأحوط التكفير عنه بشاة إذا كان عن علم وعمد ( 2 ) .
[ مسألة 357 : لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع ]
( مسألة 357 ) : لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع ، ولا بأس بالإتيان به رجاء ، وقد نقل شيخنا الشهيد وجوبه عن بعض العلماء ( 3 ) .
شرح
( 1 ) تقدم بيان هذا الشق في المسألة السابقة وأنّ التكفير مستحب .
( 2 ) كما دلت عليه الروايات كما في صحيحة عبد الله بن سنان ومعاوية بن عمار وعمر بن يزيد ، وغيرها « 1 » .
أما الحلق فقد تقدم في مسألة ( 350 ) أنه لا يجوز للمتمتع حلق رأسه في ذي القعدة وذي الحجة وأن عليه الكفارة إذا تعمّد ذلك عالماً وقد دلت على ذلك النصوص كصحيح جميل « 2 » ، وأما شهر شوال فالأحوط اجتنابه وإن لم يثبت عليه الكفارة لو ارتكبه فيه .
( 3 ) لم يُحك خلاف في ذلك إلّا ما نقله الشهيد الأول عن بعض من القول بوجوبه ، ولم يعرف قائله . ويدل عليه صحيح الحلبي « 3 » المتقدم حيث نفى البدنة
هامش
( 1 ) أبواب التقصير ، ب 1 .
( 2 ) أبواب التقصير ، ب 4 ، ح 5 .
( 3 ) أبواب التقصير ، ب 3 ، ح 2 .