. . . . . . . . . .
شرح
عن زوجة الراوي لأنها قد قصّرت مع أنها لم تأت بطواف النساء . وكذلك تدل عليه الروايات البيانية الواردة في بيان عمرة وحج التمتع « 1 » . وكذلك صحيحة صفوان بن يحيى قال : سأله أبو حرث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء ؟ قال : لا ، إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى « 2 » . وكذا معتبرة محمد بن عيسى قال : كتب أبو القاسم مخلّد بن موسى الرازي إلى رجل سأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء ، والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج . فكتب : أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء « 3 » . وأما ما في رواية سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه قال : إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعاً فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حل له كل شيء ما خلا النساء ، لأن عليه لتحلة النساء طوافاً وصلاة « 4 » . فمحمولة على حج التمتع كما ذكره الشيخ ، والتعبير فيها ( ( وقصر ) ) المراد به التقصير في منى من أعمال الحج ، ومن ثمّ حل له تروك الإحرام وكذا الطيب وبقي عليه النساء .
هامش
( 1 ) أبواب أقسام الحج .
( 2 ) أبواب الطواف ، ب 82 ، ح 6 .
( 3 ) أبواب الطواف ، ب 82 ، ح 1 .
( 4 ) نفس الباب ، ح 7 .