[ مسألة 449 : إذا أحصر وبعث بهديه وبعد ذلك خفّ المرض ]
( مسألة 449 ) : إذا أحصر وبعث بهديه وبعد ذلك خفّ المرض فإن ظن أو احتمل إدراك الحج وجب عليه الالتحاق ، وحينئذٍ فإن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصة حسب ما تقدم فقد أدرك الحج ، وإلّا فإن لم يذبح أو ينحر عنه انقلب حجه إلى العمرة المفردة ، وإن ذبح عنه تحلل من غير النساء ووجب عليه الإتيان بالطواف وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته للتحلل من النساء أيضاً على الأحوط ( 1 ) .
شرح
علياً بعث عنه ببدنة « 1 » وان احتمل انه في مورد آخر ، لكنه دال على أن الذبح في المكان لأجل العجز ، وقد مرّ ان الآية عامة لكل من المحصور والمصدود فمفادها هو الحكم الأولي .
وقد تقدم ان صحيح معاوية بن عمار الأول في المحصور مطلق شامل لكل من الحج والعمرة .
( 1 ) لا يختص هذا الفرض بالمحصور بل يعم المصدود وهو من تبدل الموضوع فمن ثمّ يجب على المحرم اتمام نسكه ما لم ييأس من القدرة على ذلك ويدل عليه أيضاً صحيح زرارة عن أبي جعفر : ( قال : إذا أحصر الرجل بعث بهديه فإذا أفاق ووجد في نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس فإن قدم مكة قبل ان ينحر الهدي فليقم على احرامه حتى يفرغ من جميع المناسك ولينحر هديه ولا شيء عليه وان قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل و [ أو ] العمرة « 2 » ، ثمّ انه لو
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل أبواب الاحصار والصد ، ب 2 ، ح 1 .
( 2 ) أبواب الاحصار والصد ، ب 3 ، ح 1 .