تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
. . . . . . . . . .
شرح
مطلقاً . والصحيح أن اللازم على المحصور هو طواف النساء وذلك لأنه مقتضى التعبير في الآية والروايات بأنه أحل بالهدي والحلق عدا النساء فذلك يقتضي تحلله من سائر المحرمات سوى النساء فهو صريح في بقاء تلك الحرمة وهو دال التزاماً على لزوم المحلل عن خصوص هذه الحرمة وهو الطواف ، اما الإتيان بنسك فوجهه اما أداء للواجب الذي حصر عنه أو لكون الدخول إلى مكة لا يسوغ إلّا بنسك وإنشاء نسك جديد يدخل المحصور في المحرمات مرة أخرى وينشئ حرمة النساء مرة أخرى ، واتيانه يحلل المحرمات الجديدة من الإحرام الجديد ومن حرمة النساء الثانية لا الأولى ، فالنسك الجديد المنشأ باحرام آخر لا يوجب احلالًا من حرمة النساء في الإحرام السابق ، بل عليه ان يطوف طوافين للنساء بل - قد ذكرنا سابقاً - في قاعدة إدخال نسك في نسك والاحرام في الإحرام انه غير صحيح إلّا بمقدار طواف النساء وأن أحد الوجوه الدالة على ذلك هو روايات باب الاحصار والصد . ثمّ انه يشهد للحمل المذكور مصحح رفاعة عن أبي عبد الله قال : سألته عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة ، فيحصر هل يجزيه ان لا يحج من قابل ؟ قال : يحج من قابل « 1 » . وصحيحة حمزة بن حمران انه سأل أبا عبد الله عن الذي يقول : حلّني حيث حبستني ، فقال : هو حلّ حيث حبسه قال أو لم يقل ، ولا يسقط الاشتراط عنه
هامش
( 1 ) أبواب الاحصار والصد ، ب 8 ، ح 2 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 341 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور