[ مسألة 452 : لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي ]
( مسألة 452 ) : لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي ، فعليه الإتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقراً في ذمته ( 1 ) .
[ مسألة 453 : المحصور إذا لم يجد هدياً ولا ثمنه ]
( مسألة 453 ) : المحصور إذا لم يجد هدياً ولا ثمنه صام عشرة أيام على ما تقدم ( 2 ) .
[ مسألة 454 : يستحب للمحرم عند عقد الإحرام أن يشترط على ربه تعالى أن يحلّه حيث حبسه ]
( مسألة 454 ) : يستحب للمحرم عند عقد الإحرام أن يشترط على ربه تعالى أن يحلّه حيث حبسه وإن كان حله لا يتوقف على ذلك ، فإنه يحلّ عند الحبس
شرح
الرجل فبعث بهديه ثمّ آذاه رأسه قبل ان ينحر فحلق رأسه فإنه يذبح في المكان الذي احصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين ) وفي طريق آخر للشيخ وكذلك طريق الكليني زيادة : ( والصوم ثلاث أيام والصدقة نصف صاع لكل مسكين ) « 1 » ونصف الصاع مدّان ، ثمّ انه بعد بلوغ الهدي محلّه لا بد ان يمر الموسى أو يقصر لأجل التحلل . ثمّ ان هذا الحكم لا يختص بالمحصور بل يعم المصدود بعد وجوب البعث عليه ما لم يكن عاجزاً .
( 1 ) كما تقدم في مسألة : 441 .
( 2 ) قد تقدم الكلام في ذلك في مسألة 444 ، وأما التحديد بعشرة فهو موافق لما احتملناه في دلالة الآية ورجوع الذيل لكل من هدي التمتع وهدي الاحصار ، نعم في رواية المشيخة التي ذكرها صاحب الجامع التحديد بثمانية عشر يوماً وهو أحوط .
هامش
( 1 ) أبواب الاحصار ، ب 5 ، ح 1 و 2 ، أبواب بقية الكفارات ، ب 12 .