[ مسألة 450 : إذا أحصر عن مناسك منى أو أحصر من الطواف والسعي بعد الوقوفين ]
( مسألة 450 ) : إذا أحصر عن مناسك منى أو أحصر من الطواف والسعي بعد الوقوفين فالحكم فيه كما تقدم في المصدود ، نعم إذا كان الحصر من الطواف والسعي بعد دخول مكة فلا إشكال ولا خلاف في أن وظيفته الاستنابة ( 1 ) .
[ مسألة 451 : إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ثمّ آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله ]
( مسألة 451 ) : إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ثمّ آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله جاز له أن يذبح شاة في محله أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدّان ، ويحلق ( 2 ) .
شرح
والإحصار موضوعه قد اخذ فيه فوات النسك ومع جعل البدل وهي العمرة المفردة كنسك معدول إليه لا تصل النوبة إلى الذبح لما قربناه من أن عمومات من فاته الحج يتحلل بعمرة مقدمة على أدلة الحصر والصد لا سيما وان جلها واردة في الصد والمنع التام . هذا مضافاً إلى ما تقدم في موثق الفضل بن يونس في المصدود الذي خلّى سبيله في يوم النحر انه يتحلل بعمرة ، وهو وان كان وارداً في المصدود وقبل ذبح الهدي إلّا ان الظاهر منها ان الوظيفة لفوات النسك بسبب المانع في عدو ومرض ليس يندرج في موضوع الحصر والصد مع امكان التحلل بعمرة ، ويعضد ذلك نسخة الواو في الرواية لعطف العمرة الدال على ذلك كما مرّ .
( 1 ) قد تقدم الكلام في ذلك مفصلًا في بحث الصد في المسألة ( 440 ) وان الأقوى الاستنابة مطلقاً .
( 2 ) كما هو مفاد الآيةفَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ« 1 » وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( قال : إذا احصر
هامش
( 1 ) البقرة : 196 .