تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
. . . . . . . . . .
شرح
المشركون قضى عمرته ؟ قال : لا ولكنه اعتمر بعد ذلك « 1 » وقد حملها في الجواهر على عمرة التمتع بناء على عدم لزوم طواف النساء فيها للتحلل وكفاية الهدي ويؤيده ذيل السؤال حيث خص السائل الاستفسار عن الأجزاء والإعادة بالحج ، وعلى أي تقدير فمع تحلل المصدود في عمرة التمتع بالهدي حتى من النساء يكون هذا هو القدر المتيقن لهذه الصحيحة ويكفي القدر المتيقن وجهاً للجمع والحمل ، هذا مضافاً إلى خصوصية صحيحة معاوية بن عمار الثانية في العمرة المفردة في قبال اطلاق هذه الصحيحة . وفي موثق زرارة عن أبي جعفر قال المصدود يذبح حيث صد ويرجع صاحبه فيأتي النساء والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوماً فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه قلت أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحلّ فأتى النساء قال فليعد وليس عليه شيء وليمسك الآن عن النساء إذا بعث « 2 » والمقابلة بين المصدود والمحصور ظاهرة في أن المحصور لا يحل من النساء لأن المقابلة من جهتين من جهة محل الذبح ومن جهة التحلل من النساء ، اما الذيل فهو وان أوهم خلاف ذلك وانه تحلل من النساء إلّا ان الظاهر منه إرادة تحلله من النساء باستنابته لرفقته في اتيان طواف النساء عنه وإمساكه عن النساء بعد عدم ذبحه لعدم صحة طواف النساء قبل هدي التحلل كما دل عليه الصحيح لثاني لمعاوية بن عمار . وأما عمرة التمتع فقد وقع الكلام في لزوم طواف النساء للتحلل عند الحصر
هامش
( 1 ) الكافي 469 : 4 . ( 2 ) أبواب الاحصار ، ب 1 ، ح 5 .