. . . . . . . . . .
شرح
الثاني : ان المحصور يتحلل بالهدي من كل شيء إلّا النساء ويدل عليه اطلاق صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله أنه قال المحصور غير المصدود وقال المحصور هو المريض والمصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله ليس من مرض والمصدود يحل له النساء ، والمحصور لا تحل له النساء « 1 » .
والتمثيل بصد رسول الله في صلح الحديبية لا يسقط اطلاق الرواية لوضوح إرادة التمثيل للمعنى لا الحصر فيشمل مطلق النسك من أقسام الحج وقسمي العمرة ، وفي الصحيح الآخر لمعاوية بن عمار كذلك إلّا ان مورده المعتمر عمرة مفردة « 2 » ومنها أيضاً قوله : ( لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ) وانه اعتمر .
وفي صحيح ابن أبي نصر قال سألت أبا الحسن عن محرم انكسرت ساقه أي شيء يكون حاله واي شيء عليه ؟ قال : هو حلال من كل شيء قلت من النساء والثياب والطيب قال نعم من جميع ما يحرم عليه المحرم « 3 » وقال اما أبلغك قول أبي عبد الله حلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت عليّ ( ( قلت ، أصلحك الله ما تقول في الحج ؟ قال لا بدّ ان يحج من قابل قلت أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء ؟ فقال : لا فقلت فأخبرني عن النبي حين صده
هامش
( 1 ) أبواب الاحصار ، ب 1 ، ح 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، ح 3 .
( 3 ) نفس المصدر ، ح 4 .