تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦

[ مسألة 445 : من أفسد حجه ثمّ صدّ هل يجري عليه حكم الصد أم لا ]

( مسألة 445 ) : من أفسد حجه ثمّ صدّ هل يجري عليه حكم الصد أم لا وجهان ، الظاهر هو الأول ، ولكن عليه كفارة الافساد زائداً على الهدي ( 1 ) .

[ مسألة 446 : من ساق هدياً معه ثمّ صدّ ]

( مسألة 446 ) : من ساق هدياً معه ثمّ صدّ كفى ذبح ما ساقه ولا يجب عليه هدي آخر ( 2 ) .
شرح
على المقيد حيث لا اطلاق له . ( 1 ) لإطلاق دليل سببية كل منهما هذا مضافاً إلى ما مرّ من أن الفساد ليس بمعنى البطلان بل النقص وترتب حج العقوبة . ( 2 ) قد تقدم ذلك مفصلًا في مسألة ( 440 ) فراجع .