[ أحكام المحصور ]
أحكام المحصور
[ مسألة 447 : المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض ونحوه بعد تلبسه بالإحرام ]
( مسألة 447 ) : المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض ونحوه بعد تلبسه بالإحرام ( 1 ) .
[ مسألة 448 : المحصور إن كان محصوراً في عمرة مفردة ]
( مسألة 448 ) : المحصور إن كان محصوراً في عمرة مفردة فوظيفته أن يبعث هدياً ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه في وقت معين ، فإذا جاء الوقت تحلل في مكانه ، ويجوز له خاصة أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلل ، وتحلل المحصور في العمرة المردة إنما هو من غير النساء ، وأما منها فلا تحلل منها إلّا بعد إتيانه بعمرة مفردة بعد إفاقته ، وإن كان المحصور محصوراً في عمرة التمتع فحكمه ما تقدم إلّا أنه يتحلل حتى من النساء ، وإن كان المحصور محصوراً في الحج فحكمه ما تقدم ، والأحوط أنه لا يتحلل من النساء حتى يطوف ويسعى ويأتي بطواف النساء بعد ذلك في حج أو عمرة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) قد مرّ عموم تعريف المحصور .
( 2 ) تعرض الماتن إلى أمور :
الأول : ان المحصور في العمرة المفردة يبعث بهديه ويجوز له ان يذبح في مكانه فأما وجوب بعث الهدي فلعموم الآية وخصوص بعض الروايات « 1 » لكن تقدم في مسألة ( 440 ) أن وجوب البعث لازم على المحصور أيضاً غاية الأمر إذا عجز عن البعث يذبح في مكانه .
هامش
( 1 ) أبواب الاحصار ، ب 2 ، ح 1 ، وب 6 .