تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧

[ أحكام المحصور ]

أحكام المحصور

[ مسألة 447 : المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض ونحوه بعد تلبسه بالإحرام ]

( مسألة 447 ) : المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض ونحوه بعد تلبسه بالإحرام ( 1 ) .

[ مسألة 448 : المحصور إن كان محصوراً في عمرة مفردة ]

( مسألة 448 ) : المحصور إن كان محصوراً في عمرة مفردة فوظيفته أن يبعث هدياً ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه في وقت معين ، فإذا جاء الوقت تحلل في مكانه ، ويجوز له خاصة أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلل ، وتحلل المحصور في العمرة المردة إنما هو من غير النساء ، وأما منها فلا تحلل منها إلّا بعد إتيانه بعمرة مفردة بعد إفاقته ، وإن كان المحصور محصوراً في عمرة التمتع فحكمه ما تقدم إلّا أنه يتحلل حتى من النساء ، وإن كان المحصور محصوراً في الحج فحكمه ما تقدم ، والأحوط أنه لا يتحلل من النساء حتى يطوف ويسعى ويأتي بطواف النساء بعد ذلك في حج أو عمرة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) قد مرّ عموم تعريف المحصور . ( 2 ) تعرض الماتن إلى أمور : الأول : ان المحصور في العمرة المفردة يبعث بهديه ويجوز له ان يذبح في مكانه فأما وجوب بعث الهدي فلعموم الآية وخصوص بعض الروايات « 1 » لكن تقدم في مسألة ( 440 ) أن وجوب البعث لازم على المحصور أيضاً غاية الأمر إذا عجز عن البعث يذبح في مكانه .
هامش
( 1 ) أبواب الاحصار ، ب 2 ، ح 1 ، وب 6 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 337 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور