. . . . . . . . . .
شرح
آذاه رأسه كما في كتاب المشيخة لابن محبوب عن عامر بن عبد الله بن جذاعة عن أبي عبد الله رجل خرج معتمراً فاعتل في بعض الطريق وهو محرم قال فقال ينحر بدنة ويحلق رأسه ويرجع إلى رحله ولا يقرب النساء فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما « 1 » الحديث .
وكتاب المشيخة كما يظهر من كتاب المعتبر للمحقق الحلي المعاصر لصاحب الجامع نسخته مستفيضة لديهما في عصرهما ويظهر ذلك من سلسلة الإجازات أيضاً .
فعلى أي حال العمل بصحيح معاوية بن عمار مضافاً إلى أنه مطابق للاحتياط فهو أقوى ، في قبال ما ينسب إلى المشهور بالسقوط مع العجز كما في كنز العرفان ، بل ذيل الآية بدلية الصيام عن الهدي يحتمل رجوعه إلى مطلق الهدي لا خصوص هدي التمتع وان كان التقييد بظرفية الحج للثلاثة قرينة لكونه هدي التمتع دون هدي الاحصار وهدي الحلق إلّا أن أصل الصيام واطلاق الهدي ظاهر في العموم لا سيما وان التعبير في الآية عن هدي الاحصار والتمتع متشاكلفَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِواجب تعييني بخلاف هدي ارتكاب الحلق قبل التحلل فإنه تخييري
ولك ان تقول ان المطلق وهوفَمَنْ لَمْ يَجِدْكبدل عن ما استيسر من الهدي له اطلاق أحوالي والقيد وهوفِي الْحَجِّلا اطلاق له لكلا موردي الهدي فيقيد المطلق في أحد مورديه دون الآخر لتقديم الاطلاق الأحوالي للمطلق
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع لابن سعيد ، ح 222 ، والجواهر 2 ، 124 .