[ مسألة 444 : لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة ]
( مسألة 444 ) : لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة ، ولو لم يتمكن منه ينتقل الأمر إلى بدله ، وهو الصيام على الأحوط ( 1 ) .
شرح
المحصور والمصدود استثارة من توهم جوابه في المكسور ساقه انه يتحلل من النساء من دون طوافه مع أنه مندرج في المحصور ، فذلك يوهم اتحاد حكم القسمين فيكون الجواب دفعاً لهذا الوهم ، فيبقى ظهور عنوان الحصر والصد على حاله الظاهر في كون الأول المنع من قبل مانع مختار والثاني ظاهر في العجز في المقتضي لدى المكلف نفسه ، هذا بضميمة ما تقدم من أن عنوان الحصر في الآية شامل لمطلق المنع وان التعدي عن المرض ومنع الظالم مفروغ عنه ، فيوجب ذلك ظهور العنوانين في ذلك بعد ورودهما بنحو الاطلاق في جملة من الروايات ، وأما المشتبه حاله كما لو منع بمانع طبيعي من الكوارث والحوادث كالسيول ونحوها فالأحوط الحاقه بالمحصور في توقف تحلله من النساء بطوافه وان كان لإلحاقه بالمصدود تمسكاً باطلاق الآية وجه بعد اصالة عدم عنوان المخصص ، وأحوط منه البقاء على الإحرام إلى أن يتحلل بعمرة ولو بالاستنابة مع الذبح .
( 1 ) اما التخيير فلاطلاق العنوان في الآية مضافاً إلى التعبير بكل من النحر والذبح في الروايات والمنسوب للمشهور عدم البدل وذهب ابن الجنيد إلى السقوط وفي الدروس والحدائق نسب للأصحاب . انه لا يتحلل ويبقى محرماً .
وفي صحيح معاوية التي رواها كلا من الصدوق والكليني عن أبي عبد الله في المحصور ولم يسق الهدي قال ينسك ويرجع ، قيل فإن لم يجد هدياً قال يصوم .
وفي طريق الكليني فإن لم يجد ثمن هدي صام « 1 » . ويؤيده ما ورد في المحصور الذي
هامش
( 1 ) أبواب الاحصار ، ب 7 ، ح 1 ، وح 2 .