تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣

[ مسألة 443 : من تعذر عليه المضي في حجه لمانع من الموانع غير الصد والحصر ]

( مسألة 443 ) : من تعذر عليه المضي في حجه لمانع من الموانع غير الصد والحصر فالأحوط أن يتحلل في مكانه بالذبح ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد تقدم في تقريب الآية ان الأقوى عموم معنى الحصر لمطلق المانع من مرض أو عدو أو غيرهما وهو المشهور . وقد ورد في صحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر التمثيل بكسر الساق « 1 » مضافاً إلى روايات الاشتراط حيث عبر فيها بالحبس ( ( حلني حيث حبستني ) ) « 2 » وطبّق على مطلق الحصر . نعم الظاهر عدم شموله لفوت الوقت وذهاب النفقة ونحوهما إذ ليس لمانع بل لقصور المقتضي . ثمّ انه يقع الكلام في الحاق الموارد الأخرى بالصد والاحصار فهل تلحق بالأول أو الثاني ؟ حيث يفترقان في الأحكام ، ظاهر المتن الإلحاق بالصد لا بالحصر بمرض ، وكأنه تمسكاً باطلاق الآية الظاهر منها التحلل مطلقاً وخرج منه خصوص المرض لكن ظاهر جماعة استظهار التمثيل من المرض لكل مانع طارئ على الشخص من نفسه والصد لكل مانع من شخص آخر سواء كان عدو ظالم أو محق عادل كطالب الدين . ثمّ انه ظاهر صحيح ابن أبي نصر المتقدم فيمن كسرت ساقه هو الحاقه بالصد فيعضد التمسك باطلاق الآية ، وقد حمل جماعة مضمونه على الاستنابة في طواف النساء ، ويؤيد هذا الحمل ذيل كلامه حيث فرق فيها بين القسمين وظاهر السياق موضوعاً الحاقه بالمحصور ، ولعل مسائلة الراوي عن سواسية حكم
هامش
( 1 ) أبواب الاحصار ، ب 1 وب 2 ، ح 4 . ( 2 ) أبواب الإحرام ، ب 24 أبواب الاحصار ، ب 8 ، ح 2 ، وح 3 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 333 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور