[ مسألة 441 : المصدود من الحج لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور ]
( مسألة 441 ) : المصدود من الحج لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور ، بل يجب عليه الإتيان به في القابل إذا بقيت الاستطاعة أو كان الحج مستقراً في ذمته ( 1 ) .
[ مسألة 442 : إذا صدّ عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار فقد تم حجه ]
( مسألة 442 ) : إذا صدّ عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار فقد تم حجه ، ويستنيب للرمي إن أمكنه في سنته ، وإلّا ففي القابل على الأحوط ، ولا يجري عليه حكم المصدود ( 2 ) .
شرح
وعن بعض ثالث الصوم بدل الهدي وقضاء الرمي في العام القادم وصحة حجه وهو الأقوى . اما مع التمكن من الاستنابة فلا يصدق فوات الحج وبالتالي فلا يتحقق شرط الصد ، وأما مع عدم التمكن من الاستنابة فهو متمكن من بدل الهدي اما الذبح في غير منى من مواضع الحرم وإلّا فالصوم أو ايداع الثمن حسب ما فصّل في بحث الهدي . وأما التقصير فقد ثبت جوازه في غير منى عند التعذر . وأما الرمي فيستفاد مما ورد من قضائه لمن تركه بغير عمد عدم ركنيته للحج وقد مرّ ان من تعمد تركه يوم النحر يقضيه أيام التشريق .
( 1 ) كما أشار إلى ذلك جملة من الروايات الواردة في المصدود والمحصور ان عليه الحج من القابل إذا بقيت الاستطاعة لأنه بالصد والحصر انكشف عدم استطاعته في هذا العام إلّا ان يكون الحج مستقراً عليه من السابق .
( 2 ) اما تمامية حجه فلما تقدم لخروج أعمال أيام التشريق عن النسك وأما الاستنابة في الرمي فلعموم بدليتها في باب الحج مع التنصيص عليها بالخصوص أيضاً اما المبيت فلا يقبل الاستنابة نعم عليه الفداء بدل المبيت . وأما مع العجز عن الاستنابة فالأقوى كما مرّ لزوم القضاء في القابل « 1 » .
هامش
( 1 ) أبواب الاحصار ، ب 3 ، ح 1 .