. . . . . . . . . .
شرح
تام لأنها ليست في مورد المصدود أولًا بل فيمن فاته الحج وظاهر الهدي انه لأجل التمتع ، ويحتمل في مفادها أيضاً انهم غير متمكنين من التحلل بعمرة مفردة فيتحللون بالذبح بمنزلة المحصور كما سيأتي تعميم موضوعه لغير المرض ، بل قد عرفت عموم الآية لمطلق المانع ، وقد مرّ انه يستفاد من الآية الكريمة قاعدة عامة انه من يمنعه مانع ايا كان المانع من عدو أو مرض أو غيرها فلا يستطيع اتمام ما أنشأه من النسك ولا التحلل بعمرة مفردة انه يذبح ويتحلل بضم الحلق أو التقصير فمورد الرواية هو عدم تمكنهم من العمرة المفردة في يوم النحر وأيام التشريق للمنع عنها مع حاجتهم إلى الرجوع قبل مضي أيام التشريق .
والانصاف ان المصحح لا يخلو من دلالة داعمة لإطلاق الآية على أن المحصور عن النسك الذي أنشأه يتحلل بالهدي ثمّ الحلق مطلقاً ، ولعل وجه التوفيق مع ما تقدم هو شمول اطلاق الحصر في الآية لموارد الحرج عن التحلل بالعمرة المفردة .
هذا وفي الدروس قد صرح في المحصور والمصدود انهما إن ظنّا بارتفاع المنع فيستحب لهما التربص وانهما لا يتحللان قبل الفوات إلّا بالهدي وبعد الفوات لا يتحللان إلّا بالعمرة .
وأما القسم الثاني : وهو الصدّ عن أعمال الحج فتارة قبل الموقفين وأخرى بعدهما اما الصدّ عن طواف وسعي عمرة التمتع فيظهر من الشهيد في الدروس أن المصدود يتحلل بالهدي وكذا هو ظاهر جماعة بل في الدروس استوضح صدق الصدّ والتحلل به بالصد عن السعي خاصة ، وعن بعض أجلة العصر انه ينقلب حجه إلى افراد ، وهو الأقوى لأنه في المقام وان صدق عنوان الصد أو الحصر ، إلّا أنه ليس المدار على ذلك فقط بل على نحو يوجب فوات النسك ومع فرض جعل البدل فلا فوات للمبدل ، فلا يتحقق ما هو الشرط في موضوع الصد وقد دلّ ما ورد