تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦

[ مسألة 440 : المصدود عن الحج إن كان مصدوداً عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصة ]

( مسألة 440 ) : المصدود عن الحج إن كان مصدوداً عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد والتحلل به عن إحرامه ، والأحوط ضم الحلق أو التقصير إليه ، وإن كان عن الطواف والسعي بعد الموقفين قبل أعمال منى أو بعدها فعندئذ إن لم يكن متمكناً من الاستنابة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد ، وإن كان متمكناً منها فالأحوط الجمع بين الوظيفتين ذبح الهدي في محله والاستنابة وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالذبح إن كان الصد صداً عن دخول مكة ، وجواز الاكتفاء بالاستنابة إن كان الصد بعده ، وإن كان مصدوداً عن مناسك منى خاصة دون دخول مكة فوقتئذٍ إن كان متمكناً من الاستنابة فيستنيب للرمي والذبح ثمّ يحلق أو يقصّر ويتحلل ثمّ يأتي ببقية المناسك ، وإن لم يكن متمكناً من الاستنابة فالظاهر أن وظيفته في هذه الصورة أن يودع ثمن الهدي عند من يذبح عنه ثمّ يحلق أو يقصّر في
شرح
حين رد المشركون بدنته وأبوا ان تبلغ المنحر فأمر بها فنحرت مكانها ) « 1 » مؤيد لما تقدم من حمل ما ورد في المصدود من النحر في مكانه على ما لو عجز عن البعث ، وفي صحيح بن سنان [ بن يسار ] عن أبي عبد الله ان رسول الله ترحم للمحلقين والمقصرين ممن كان معه ) « 2 » وقد ورد التعبير فيها أيضاً بقوله ( لان من لم يسق هدياً لم يجب عليه الحلق ) ووجوب الحلق للسائق محمول على تأكده وهي دالة على أي تقدير على التخيير بين الحلق والتقصير في غير السائق ، وقد مرّ في
هامش
( 1 ) أبواب الاحصار ، ب 1 ، ح 2 . ( 2 ) أبواب الاحصار - المستدرك - ، ب 4 ، ح 2 .