تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
. . . . . . . . . .
شرح
الاحصار عند العجز عن الأعمال . وأما سقوط الهدي بالاشتراط في عقد الأحرام فقد مرّ في فصل كيفية الأحرام في ( مسألة : 13 ) بسط الكلام في ذلك واستعراض الروايات الواردة وان الصحيح عدم سقوط الهدي . وأما الروايات : ففي موثق زرارة عن أبي جعفر : ( قال : المصدود يذبح حيث صد ويرجع صاحبه فيأتي النساء ، والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوماً فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه . . . الحديث « 1 » وهذه الموثقة وان كانت في مقام التفريق بين المصدود والمحصور في بعث الهدي إلّا انه لا يبعد حمل ذلك على الغالب في الصد من عدم التمكن من بعث الهدي ، بخلاف المحصور وسيأتي عدة من القرائن على ذلك . ثمّ ان الموثقة لم تتعرض للحلق صراحة في كلا القسمين مع تعرض الروايات الآتية لذلك ، وهذا مما ينبه على أنها بصدد بيان سببية المنع لوجوب الهدي وبيان الفارق في آثار التحلل بين القسمين وفي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله في الحديث : ( قال : ان الحسين بن علي خرج معتمراً فمرض في الطريق فبلغ علياً وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه في السقيا وهو مريض فقال يا بني ما تشتكي فقال اشتكي رأسي فدعا علي ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة فلما برء من وجعه اعتمر ، فقلت أرأيت حين برء من وجعه أحل له النساء ؟
هامش
( 1 ) أبواب الاحصار ، ب 1 ، ح 5 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 323 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور