تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩

[ أحكام المصدود ]

أحكام المصدود

[ مسألة 438 ) : المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه بإحرامهما ]

( مسألة 438 ) : المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه بإحرامهما ( 1 ) .

[ مسألة 439 : المصدود عن العمرة يذبح في مكانه ويتحلل به ]

( مسألة 439 ) : المصدود عن العمرة يذبح في مكانه ويتحلل به ، والأحوط ضم التقصير أو الحلق إليه ، بل الأحوط اختيار الحلق إذا كان ساق معه الهدي في العمرة المفردة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) كما ورد هذا العنوان في الروايات وفي قوله تعالى :هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ« 1 » ، وسيأتي الكلام في تعميم الموضوع لصور أخرى من موارد العجز . ( 2 ) نسب إلى ابن إدريس وعلي بن بابويه الخلاف في وجوب الهدي وعن الصدوقين وابن الجنيد ايجاب هدي آخر على سائق الهدي ، وعن النافع والقواعد والمختلف والشهيد الثاني ايجاب هدي آخر على السائق إذا أشعر ، كما عن أبي الصلاح وابن الجنيد والغنية والجامع ايجاب ارسال الهدي وانفاذه كالمحصور ، ونسب ذلك إلى أبي الصلاح مع تخصيصه بهدي السياق ، وعن الخلاف والمنتهى والتحرير ، والتذكرة التصريح بالتخيير ونسب إلى جماعة بل إلى الأكثر عدم اعتبار غير الذبح أو النحر في حصول التحلل ، لكن عن القواعد والمراسم والكافي والغنية والشهيدان وجوب ضم التقصير خاصة أو الحلق خاصة أو التخيير بينهما ، وعن كشف
هامش
( 1 ) الفتح : 25 .