تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
الرمي بنفسه أو بنائبه في العام القابل على الأحوط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد مر في أول هذا الفصل وجه خروج رمي الجمار واعمال منى أيام التشريق عن ماهية الحج فهي واجب مستقل مسبب عن الحج فهو من توابعه بلحاظ التسبيب ، نعم في رواية عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله أنه قال : من ترك رمي الجمار متعمداً لم تحل له النساء وعليه الحج من قابل « 1 » ، والظاهر أن الرواية محمولة على ترك الرمي يوم النحر . وأما قضاء الرمي فقد تقدم ان الأقوى لزومه اما بنفسه فيما لو حج أو بنائبه فيما لو لم يحج .
هامش
( 1 ) أبواب العود إلى منى ، ب 4 ، ح 5 .