تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧

[ مسألة 436 : المريض الذي لا يرجى برؤه إلى المغرب يستنيب لرميه ]

( مسألة 436 ) : المريض الذي لا يرجى برؤه إلى المغرب يستنيب لرميه ، ولو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط ( 1 ) .

[ مسألة 437 : لا يبطل الحج بترك الرمي ولو كان متعمداً ]

( مسألة 437 ) : لا يبطل الحج بترك الرمي ولو كان متعمداً ، ويجب قضاء
شرح
ثمّ ان الترتيب الذي مضى اعتباره بين القضاء والأداء بين مجموع القضاء في الجمار ومجموع الأداء ويحتمل ان يكون بين القضاء والأداء في الجمرة الواحدة ، ولا يخفى التباين بين الاحتمالين ولوازم كل منهما ويظهر من التعبير بالفصل بساعة بين كل رميتين الاحتمال الثاني ، لكن التعبير بالفصل بنصف يوم نصّ في الاحتمال الأول وان كان الفصل المزبور ندبيا ، ومقتضى الإطلاق في الترتيب واسناده لمجموع القضاء والأداء هو الاحتمال الأول أيضاً ، ويحتمل التفصيل في الترتيب بين القضاء والأداء والترتيب في القضاءين بتعين الاحتمال الأول في الأول والثاني في الثاني نظراً لاختلاف لسان الروايات لكنك عرفت ضعف المغايرة بين الفرضين فالأقوى هو الاحتمال الأول مع أنه أحوط . ( 1 ) كما تدل عليه القاعدة المطردة في الحج والتي مرت كراراً ، ويدل عليه بالخصوص أيضاً جملة من الروايات « 1 » وفي صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله : والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار فإن قدر على أن يرمي والا فارم عنه وهو حاضر « 2 » ، ومقتضى اطلاقها واطلاق روايات البدل اجزاء رمي النائب ولو اتفق البرء قبل الغروب لأن الموضوع قد اخذ فيه حصول العجز وقت الحضور عند الجمرة ، وهذا الموضوع يعم بقية ذوي الأعذار .
هامش
( 1 ) أبواب جمرة العقبة ، ب 17 . ( 2 ) أبواب رمي جمرة العقبة ، ب 14 ، ح 7 .