[ مسألة 435 : من نسي الرمي فذكره في مكة ]
( مسألة 435 ) : من نسي الرمي فذكره في مكة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها ، وإذا كان يومين أو ثلاثة فالأحوط أن يفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بساعة ، وإذا ذكره بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع ، بل يقضيه في السنة
شرح
لمعاوية بن عمار ( فلترجع فلترمي الجمار كما كانت ترمي ) « 1 » مضافاً إلى أن فرض الروايات فيمن التفت إلى ترك رمي أمس قبل ان يرمي ليومه ، فهي غير شاملة لما لو تذكر ترك رمي أمس بعد رمي يومه ، وهذه قرينة كون الترتيب بين القضاء والأداء ذكرياً .
وكذا الحال لو نسي رمي يوم النحر وتذكره في اليوم الثاني عشر فإنه لا يعيد ما قد اتى به في اليوم الحادي عشر .
ثمّ انه لا فرق في احكام قضاء الرمي بين ما لو نسي رمي الجمار في الأيام كلها ثمّ تذكر ذلك بعد أن نفر ، وبين ما لو نسي يوم وتذكره في اليوم الآخر أي بضميمة وظيفة الأداء في اليوم اللاحق ، كما هو ظاهر المشهور خلافاً لما يظهر من الماتن حيث فرق بين الفرضين في هذه المسألة والمسألة اللاحقة تبعاً للظاهر البدوي لروايات البابين ، إلّا ان الأقوى وحدة الحكم بعد وحدة الموضوع وهو قضاء ما قد فات .
ثمّ ان الظاهر عدم الفرق فيما سبق بين الناسي والجاهل والعامد كما هو ظاهر اطلاق جملة من الروايات المتقدمة في البابين « 2 » .
هامش
( 1 ) أبواب العود إلى منى ، ب 3 ، ح 1 .
( 2 ) أبواب رمي جمرة العقبة ، ب 15 ، وأبواب العود إلى منى ، ب 3 .