[ مسألة 434 : من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر ]
( مسألة 434 ) : من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في الثاني عشر ، ومن نسيه في الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر ، والأحوط أن يفرّق بين الأداء والقضاء ، وأن يقدّم القضاء على الأداء ، وأن يكون القضاء أوّل النهار والأداء عند الزوال ( 1 ) .
شرح
وبعبارة أخرى الظاهر من الروايات السابقة في ذوي الأعذار جواز رمي اداءً وقضاء ليلًا .
وفي صحيح عبد الله بن سنان المتقدم عن أبي عبد الله : لا بأس بان يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل « 1 » . ومؤداه جواز النفر والإفاضة ليلًا أي ليلة الثاني عشر ، وهذه هي القرينة التي ذكرناها لإرادة الليلة المتقدمة وان احتمل إرادة الإفاضة من المشعر لكن تأخيره عن الرمي والذبح قرينة على خلاف ذلك .
ثمّ انه في المدارك ذكر فيمن لم يتمكن من الرمي في جميع الليالي بل تمكن من ليلة واحدة خاصة انه يجزئه الرمي في تلك الليلة عن الجميع تمسكاً باطلاق الروايات وهو تام فيما لو كانت الليلة هي الأخيرة ، وأما لو كانت هي الليلة الأولى ففي الاجتزاء تأمل وان كان صحيح عبد الله بن سنان ومحمد بن مسلم في الخائف يحتملان ذلك .
( 1 ) قد تقدم شطر من الكلام في قضاء الرمي من اعمال يوم النحر في ( مسألة : 380 ) وعن المشهور وجوب تقديم القضاء على الأداء ، اما الفصل بينهما
هامش
( 1 ) أبواب رمي جمرة العقبة ، ب 14 ، ح 1 و 4 .