[ مسألة 421 : لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ]
( مسألة 421 ) : لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ، فإن قدمه كان كان علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي ، وكذا إن كان عن جهل أو نسيان على الأحوط ( 1 ) .
شرح
وان النسك الندبي يجب اتمامه بعد انشائه وعقده لا سيما إذا التزمنا بلزوم القضاء على الميت في الحج النذري وغيره ، كما أن عنوان الولي الظاهر منه الأولى بالميراث ، وهل يعم النساء ؟ فيه تأمل لما ورد في باب الصلاة والصيام ، لكن الصحيح التعميم في حجة الإسلام وما لحق به لعده من الديون المالية أو كالواجب المالي بخلاف النسك الندبي .
( 1 ) ذهب المشهور إلى الأجزاء في الناسي وحكي الاختلاف في الجاهل واستدل للاجزاء في غير العامد بموثقة سماعة بن مهران عن أبي الحسن الماضي قال : سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل ان يسعى بين الصفا والمروة قال : لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه « 1 » . ومثلها موثق إسحاق بن عمار ومثلها موثق سليمان بن خالد « 2 » .
ويعضد مفادها ما تقدم من صحيح جميل وصحيح ابن أبي نصر البزنطي العام الدال على إجزاء الخلل غير العمدي في تقديم ما لا ينبغي تقديمه والعكس « 3 » وصحيح محمد بن حمران « 4 » .
والاشكال على دلالة الروايات بأنها شاملة للعامد وبأن طواف النساء خارج
هامش
( 1 ) أبواب الطواف ، ب 65 ، ح 2 .
( 2 ) أبواب الطواف ، ب 65 ، ح 2 .
( 3 ) أبواب الذبح ، ب 39 ، ح 4 ، وح 6 .
( 4 ) أبواب الحلق ، ب 2 ، ح 2 .