إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط ، وأما قلع الشجر وما ينبت في الحرم وكذلك الصيد في الحرم فقد ذكرنا ( في آخر التروك ) أن حرمتهما تعم المحرم والمحل ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تقدم في مسألة ( 407 ) أن الأقوى بقاء حرمة الصيد إلى أن يتحلل بطواف النساء وما ورد من بقاءه إلى النفر فهو محمول على التقية وان كان الأحوط ذلك .