[ مسألة 422 : من قدم طواف النساء على الوقوفين لعذر لم تحل له النساء ]
( مسألة 422 ) : من قدم طواف النساء على الوقوفين لعذر لم تحل له النساء حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق ( 1 ) .
[ مسألة 423 : إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها ]
( مسألة 423 ) : إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها ، جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة ، والأحوط حينئذٍ أن تستنيب لطوافها ولصلاته ، وإذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة ، والأحوط الاستنابة لبقية الطواف ولصلاته ( 2 ) .
شرح
عن اجزاء الحج وصحيحة جميل وأخواتها واردة في اجزاء الحج - غير وارد فإن ظاهر الروايات في الخلل غير العمدي ، وطواف النساء قد تقدم ان الأدلة ليس مفادها عدم جزئيته بل العمد بالاخلال به لا يضر بالصحة ، وهذا من الموارد التي يكون الشيء جزءاً ولكن لا يخل بالصحة وانما يخل بالمرتبة الكاملة .
نعم في مرسلة أحمد بن محمد ظاهرها لزوم الإعادة لكنها مع ضعف السند قابلة للحمل على المبالغة على التأكيد على الترتيب الأولي في العامد كي لا يفرط فيه ، كما أن تخصيص صحيح جميل بالناسي لا يوجب تخصيص الصحة بذلك لعموم صحيح أبي نصر ومحمد بن حمران لغير العامد نعم الأحوط الإعادة على أي حال .
( 1 ) تقدم حكم هذه المسألة في مسألة ( 416 ) .
( 2 ) والأكثر على عدم سقوط طواف النساء ولزوم استنابتها فيه ، وكذا لو اتت بالنصف وتركته عجزاً فيلزم الاستنابة للباقي وهذان الحكمان يشملان الرجل كذلك . وأما ما ورد من صحيحة الخراز وفي ذيلها ( ( لا يقيم عليها جمالها ، ولا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ، تمضي وقد تم حجها ) ) « 1 » فدلالتها وان أوهم سقوطه في هذا
هامش
( 1 ) أبواب الطواف ، ب 59 ، ح 1 .