تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
يتمكن منه أيضاً لزمته الاستنابة عنه ، ويجري هذا في صلاة الطواف أيضاً ( 1 ) .

[ مسألة 420 : من ترك طواف النساء سواء أكان متعمداً مع العلم بالحكم أو الجهل به أو كان نسياناً حرمت عليه النساء ]

( مسألة 420 ) : من ترك طواف النساء سواء أكان متعمداً مع العلم بالحكم أو الجهل به أو كان نسياناً حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه ، ومع تعذر المباشرة أو تعسرها جاز له الاستنابة ، فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء ، فإذا مات قبل تداركه فالأحوط أن يقضى من تركته ( 2 ) .
شرح
( 1 ) تقدم بيان ذلك في مسألة ( 414 ) وأبواب الطواف . ( 2 ) اما حرمة النساء مع تركه للطواف فعلى أي حال فقد تقدم جملة من الروايات على ذلك وغيرها من الروايات في الأبواب . وأما مراتب الأداء فقد تقدم أيضاً وعن الدروس التفصيل بين العامد والناسي بل استظهر ذلك من المشهور حيث ذكر وفرض الناسي وجواز استنابته دون العامد . وقد يقرر بان الروايات الواردة في جواز الاستنابة مطلقاً أو جواز الاستنابة ان لم يقدر « 1 » هي في الناسي فلا يتعدى منها إلى العامد لأن الأصل عدم صحة الاستنابة بل لزوم المباشرة والاستنابة محتاجة إلى دليل ، ولعل المراد بهذا التفصيل هو التفرقة بين العامد وغيره عند العسر لا عند العجز للقطع بعدم سقوط طواف النساء بالعجز ، فلا محالة من وصول النوبة إلى الاستنابة . اما مع العسر دون الامتناع فللتفرقة وجه لخصوص الروايات الواردة في الناسي مع عدم جريان أدلة العذر في العامد ، فمقتضى القاعدة في العامد هو لزوم اتيانه بنفسه إلّا أن يحصل له العجز العقلي فيسوغ له الاستنابة لعدم سقوط
هامش
( 1 ) أبواب الطواف ، ب 58 ، ح 3 ، وح 4 .