تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤

[ مسألة 424 : نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف الحج ]

( مسألة 424 ) : نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف الحج ، وقد تقدم حكمه في مسألة 329 .

[ مسألة 425 : إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى صلاته حلت له النساء ]

( مسألة 425 ) : إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى صلاته حلت له النساء ، وإذا طافت المرأة وصلت صلاته حل لها الرجال ، فتبقى حرمة الصيد
شرح
الفرض إلّا ان الأظهر في المراد هو ما تقدم في صدر هذا الفصل - من أن التعبير بتمامية الحج في جملة من الروايات السابقة وتضمنها ان طواف النساء بعد تمام الحج ، شاهد على أن تمامية الحج لا يراد به سقوط طواف النساء بل لا يراد منه اخراجه عن ماهية الحج بل المراد منه انه ليس مما يخل بالصحة توفيقاً بين أدلة الوجهين . وأما رواية أبي بصر عن أبي عبد الله في رجل نسي طواف النساء ، قال : إذا زاد على النصف وخرج ناسياً أمر من يطوف عنه وله ان يقرب النساء إذا زاد على النصف « 1 » . وصحيحة فضيل بن يسار عن أبي جعفر قال : إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت « 2 » . وأما رواية أبي بصير فمحمولة على بيان الصحة وتأثير ما اتاه في الحلية وأما رواية الفضيل فدلالتها ابعد عن توهم الحلية بمجرد ذلك أو سقوط ما بقي كما قد تقدم في صحيح أبي أيوب .
هامش
( 1 ) أبواب الطواف ، ب 58 ، ح 1 . ( 2 ) أبواب الطواف ، ب 90 ، ح 1 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 284 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور