تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩

[ مسألة 418 : طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرائط ]

( مسألة 418 ) : طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرائط ( 1 ) .

[ مسألة 419 : من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرض أو غيره استعان بغيره ]

( مسألة 419 ) : من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرض أو غيره استعان بغيره فيطوف ولو بأن يحمل على متن حيوان أو إنسان ، وإذا لم
شرح
إنَّ من الأجزاء والشرائط ما هو جزء الماهيّة ومنه ما هو من شرائط وأجزاء الأداء كما في الساتر للمصلي النائب لو كان المنوب مخالفاً له في الجنس ، وكذا الحال في الجهر والإخفات لا سيما وأنَّ تروك الإحرام المخاطب بها هو النائب لا المنوب عنه فلو ارتكب بعض التروك كانت الكفّارة عليه لا عن المنوب عنه وقد يقرر أن طواف النساء وإن كان من أحكام الأداء إلّا أنّه لا ينافي تعلّقه بالماهيّة كما في جهر النائب الرجل عن المرأة الميّتة المنوب عنها . وعلى أي حال فهذا الترديد في طواف النساء قد وقع في صلاة طواف العمرة والحج أيضاً حيث أن مبنى المشهور على خروج الصلاة عن ماهية النسك وإنما هي واجب مسبب عن الطواف ، وكذا الكلام يقع في أعمال أيام التشريق من المبيت والرمي ، وطريق الاحتياط لا يتوقف على التكرار بل يكتفي بنيّة المطلوب في الواقع أي يقصد النائب امتثال الأمر المتوجّه إليه سواء كان هذا الأمر أمراً نيابيّاً أو أمراً بالأصالة عن نفسه . ( 1 ) ويدل عليه الروايات البيانية « 1 » مضافاً إلى اطلاق الروايات الواردة في بيان ماهية الطواف وصلاته المحمول هذا العنوان عليها ومن ثمّ يحمل الطواف المندوب عليه إلّا ما خرج بالدليل .
هامش
( 1 ) أبواب أقسام الحج ، ب 2 .