[ مسألة 417 : كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء ]
( مسألة 417 ) : كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء ، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء ، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال ، والنائب في الحج عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) كما دلت عليه النصوص والتسمية من باب التغليب بل حتى على من لا يتأتى منه الجماع كالخصي والمرأة الكبيرة كما في صحيح الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ قال : نعم عليهم الطواف كلهم « 1 » وقد تقدم موثق إسحاق بن عمار وغيرها من الروايات التي تقدمت وتأتي في مفروغية وجوبه على النساء كالرجال « 2 » ، وأما النائب في الحج عن الغير والعمرة فهل يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه أو عن نفسه وجهان بل قولان :
اما وجه الأول : فلكونه جزء النسك من الحج والعمرة فلا بد أن يأتي به نيابة عن المنوب عنه كما أنه مقتضى اطلاق دليل النيابة الوارد في الحج ، مضافاً إلى ترك التنبيه عن اختلاف نيته مع نية بقية الأجزاء في عمل النائب شاهد على كون نيته كنية بقية الأجزاء في عمل النائب .
اما وجه الثاني : فخروجه عن ماهية الحج كما بنى على ذلك جملةٌ من متأخري العصر وجعلوه الوجه في عدم بطلان الحج في تركه عمداً ، وبعبارة أخرى
هامش
( 1 ) أبواب الطواف ، ب 2 ، ح 1 .
( 2 ) أبواب الطواف ، ب 90 وب 64 ، ح 5 .