تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥

[ الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج : طواف النساء وصلاته ]

طواف النساء الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج : طواف النساء وصلاته ، وهما وإن كانا من الواجبات إلّا أنهما ليسا من نسك الحج ، فتركهما ولو عمداً لا يوجب فساد الحج ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يستدل له : ما ورد في عدة صحاح من التعبير عنه ( ( بطواف بعد الحج ) ) « 1 » . ويؤيد بصحيح أبي أيوب الخزاز قال كنت عند أبي عبد الله فدخل عليه رجل ليلًا ، فقال له : أصلحك الله ، امرأة معنا حاضت ولم تطف طواف النساء ، فقال : لقد سئلت عن هذه المسألة اليوم فقال : أصلحك الله انا زوجها وقد أحببت ان اسمع ذلك منك ، فاطرق كأنه يناجي نفسه وهو يقول : لا يقيم عليها جمالها ، ولا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ، تمضي وقد تم حجها « 2 » وهي وان كانت محمولة على الاستنابة في طواف النساء كما سيأتي إلّا أن التعبير بقوله ( ( تتم حجها ) ) لا يخلو من دلالة على خروجه من ماهية الحج فلا يشكل بالناسي للطواف والسعي فإنه يصحّ حجه ، وإن استناب لأدائهما بعد ذي الحجة وذلك لكون الصحة في الناسي تعليقية معلقة على قضائها بخلاف المقام . نعم قد يعارض هذه الشواهد بشواهد أخرى كصحيح سعيد الأعرج المتقدم
هامش
( 1 ) أبواب أقسام الحج ، ب 2 ، ح 1 وح 6 ، وح 12 . ( 2 ) أبواب الطواف ، ب 59 ، ح 1 .