تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠

[ مسألة 414 : من طرأ عليه العذر فلم يتمكن من الطواف ]

( مسألة 414 ) : من طرأ عليه العذر فلم يتمكن من الطواف كالمرأة التي رأت الحيض أو النفاس ولم يتيسر لها المكث في مكة لتطوف بعد طهرها لزمته الاستنابة للطواف ثمّ السعي بنفسه بعد طواف النائب ( 1 ) .

[ مسألة 415 : إذا طاف المتمتع وصلى وسعى حل له الطيب ]

( مسألة 415 ) : إذا طاف المتمتع وصلى وسعى حل له الطيب ، وبقي عليه من المحرمات النساء ، بل الصيد أيضاً على الأحوط ، والظاهر جواز العقد له بعد طوافه وسعيه ، ولكن لا يجوز له شيء من الاستمتاعات المتقدمة على الأحوط ، وإن كان الأظهر اختصاص التحريم بالجماع ( 2 ) .

[ مسألة 416 : من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب ]

( مسألة 416 ) : من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير ( 3 ) .
شرح
( 1 ) تقدم في بحث طواف العمرة أن أعمال الحج والعمرة كلها من الإحرام إلى التقصير على مراتب الأولى منها المباشرة ، والثانية : المباشرة بالاستعانة بالغير ، الثالثة : ايقاع العمل بالمكلف بأن يطاف به ويسعى به والرابعة : أن يستنيب الخامسة : أن يناب عنه من دون استنابته كما لو كان مغمى عليه ولم يتمكن وكل مرتبة يتعين الإتيان بها إلّا ان يحصل العجز وحيث في فرض المسألة لا تتمكن المرأة من المراتب السابقة يتعين عليها الاستنابة ثمّ السعي بنفسها . ( 2 ) تقدم الكلام في ذلك مفصلًا في مسألة ( 407 ) . ( 3 ) ويدل عليه ما مر من التفرقة في الروايات بين المتمتع والمفرد من أن المفرد يحلّ له بالحلق كل شيء إلّا النساء ، والمتمتع لا يحل له النساء والطيب أيضاً حيث إن وجه الفرق هو لتقديم المفرد طوافه وسعيه قبل أعمال منى فمن ثمّ حلّ له الطيب بالحلق بخلاف المتمتع ، كما في صحيح محمد بن حمران قال سألت أبا عبد
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 270 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور