. . . . . . . . . .
شرح
الله عن الحاج ( غير المتمتع ) يوم النحر ما يحل له ؟ قلت كل شيء إلّا النساء وعن المتمتع ما يحلّ له يوم النحر ؟ قال : كل شيء إلّا النساء والطيب « 1 » .
وقد استظهر البعض منها ومن أمثالها الاطلاق لحلية الطيب للمفرد بالحلق وإن لم يقدم طوافه ونسب ذلك إلى ابن إدريس لا سيما مع قوله بعدم تجويز التقديم ، بل قد استظهر ذلك من المشهور لا طلاقهم حلية الطيب للمفرد بالحلق من دون تقييد ذلك بوقوع تقديم الطواف ، لكن الأظهر أن اطلاقهم كإطلاق الروايات محمول على وقوع التقديم .
ويشهد لذلك مضافاً إلى أن التفرقة المتقدمة بين المتمتع والمفرد قد قيدت الحلية في المتمتع بالطواف المشعرة بان ذلك هو وجه التفريق .
مضافاً إلى صحيح منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عن رجل رمى وحلق أيأكل شيء فيه صفرة قال لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثمّ حلّ له كل شيء إلّا النساء حتى يطوف . . . الحديث « 2 » .
فإن الصحيحة اما خاصة بالمفرد - وهو المطلوب - أو مطلقة فهي دالة - على تقييد حلية الطيب بالطواف وهي من هذه الجهة أخص من الروايات الواردة في المفرد .
فرعٌ : في حكم الطواف المستحب لمن أحرم لحج المتمتع ومطلق النسك والروايات على طوائف ذهب في الدروس إلى كراهة التطوع بالطواف بعد السعي
هامش
( 1 ) أبواب الحلق أو التقصير ، ب 14 ، ح 1 .
( 2 ) أبواب الحلق أو التقصير ، ب 13 ، ح 2 .