تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
. . . . . . . . . .
شرح
قبل التقصير في العمرة وذهب المجلسيان إلى مرجوحيته حال الإحرام مطلقاً ب‍ - ل احتاط الأول بالترك وقال في التذكرة ولا يسنّ له الطواف بعد احرامه ونقل قول أكثر العامة على ذلك . الطائفة الأولى : في حج التمتع ففي موثق إسحاق بن عمّار المتقدِّم عن أبي الحسن الوارد في اشتراط العذر لجواز تقديم طواف الحج للمتمتع قال وسألته عن الرجل يحرم للحج من مكة ثمَّ يرى البيت خالياً فيطوف به قبل أن يخرج عليه شيء ؟ فقال لا « 1 » . وفي صحيح الحلبي قال سألته رجل اتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج أيطوف بالبيت ؟ قال : نعم ما لم يحرم « 2 » . وفي حسنة عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن الأول قال : سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ، ثمّ طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي ، ينقض طوافه بالبيت احرامه ؟ فقال : لا ، ولكن يمضي على احرامه « 3 » . وفي صحيح حماد بن عيسى عن أبي عبد الله قال من دخل مكة متمتعاً في اشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضي الحج فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرماً ودخل ملبياً بالحج فلا يزال على إحرامه فإن رجع إلى مكة رجع محرماً ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى
هامش
( 1 ) أبواب أقسام الحج ، ب 13 ، ح 7 . ( 2 ) أبواب الطواف ، ب 83 ، ح 4 . ( 3 ) نفس المصدر ، ح 6 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 272 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور