. . . . . . . . . .
شرح
كما في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج ، ومعاوية بن عمار « 1 » . وسيأتي الكلام عن ذلك مفصلًا في مسألة من أحرم للحج هل يجوز له الإتيان بالطواف المستحب قبل الوقوف .
وصحيح علي بن يقطين قال : سمعت أبا الحسن الأول يقول : لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى ، وكذلك من خاف أمراً لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثمّ يمر كما هو من منى إذا كان خائفاً « 2 » .
وهذا الصحيح مع كون صدره مطلقاً موضوعاً إلّا أنه غايره مع الذيل لمكان التشبيه ، ولا يكون إلّا في المتغايرين ، فيظهر منه أنه ليس من عطف الخاص على العام وان الاطلاق غير مراد ، بل هو في المضطر وشبّه به الخائف ، فيكون مفاد هذا الصحيح مفسراً للاطلاق في صحيح جميل والروايات المتقدمة بأن المراد منها هو المضطر كما هو مقتضى التقييد المتقدم .
وصحيحة يحيى الأزرق عن أبي الحسن قال : سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر يصلح لها ان تعجل طوافها طواف الحج قبل ان تأتي منى ؟ قال : إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت « 3 » والرواية صحيحة الاسناد لأن يحيى الأزرق كما في النسخ الصحيحة
هامش
( 1 ) أبواب أقسام الحج ، ب 16 .
( 2 ) أبواب الطواف ، ب 64 ، ح 1 .
( 3 ) أبواب الطواف ، ب 64 ، ح 2 .