. . . . . . . . . .
شرح
في طريق السند هو بن عبد الرحمن الثقة لا ابن حسان قليل الرواية وان كان ذا كتاب وعنون في مشيخة الفقيه بل قد احتمل اتحاده مع الأول .
ومفاد الصحيحة تقييد التقديم بالاضطرار والمنع عنه بدونه بمقتضى مفهوم الشرطية وأما صحيح حفص بن البختري فهو مطلق في الجواز نظير ما تقدم في صحيح جميل واطلاقه مقيد كما تقدم ومثله موثقة زرارة .
وفي رواية علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عن رجل يدخل مكّة ومعه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة ، فخشين على بعضهن الحيض فقال : إذا فرغن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهلّ بالحج من مكانها ثمّ تطوف بالبيت وبالصفا والمروة فإن حدث بها شيء مضت بقية المناسك وهي طامث ، فقلت : أليس قد بقي طواف النسا ؟ قال : بلى ، فقلت فهي مرتهنة حتى تفرغ منه ؟ قال : نعم ، قلت : فلم لا يتركها حتى تقضي مناسكها ، قال : يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان ، قلت : أبى الجمال أن يقيم عليها الرفقة ، قال : ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضي مناسكها « 1 » .
والرواية وان وقع البطائني إلّا ان الراوي عنه حيث كان علي بن الحكم الامامي الثقة فهو قرينة على كون روايته عنه أيام استقامته فالرواية معتبرة ، والرواية فيها تنصيص على تقديم السعي عند تقديم الطواف كما انها ناصّة على تأخير طواف النساء ، وحمل ذلك الشيخ على حال الاختيار أي ما لو كان تحتمل التمكن منه
هامش
( 1 ) أبواب الطواف ، ب 64 ، ح 5 .