. . . . . . . . . .
شرح
منى على احرامه وان شاء وجه ذلك إلى منى الحديث « 1 » .
الطائفة الثانية : في حج الافراد والقران
وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج وصحيح معاوية بن عمار « 2 » جواز طواف المفرد وان كان تطوعاً بعد طوافه للحج وسعيه لا قبلهما مع العقد بالتلبية بعد كل طواف حتى طواف الحج .
الطائفة الثالثة : في مطلق العمرة
وفي صحيح معاوية بن عمار الآخر وصحيح محمد بن مسلم ورفاعة بن موسى « 3 » ما يظهر منها عدم اتيان طواف التطوع في مطلق العمرة حتى يقصر ، ويظهر منها المفروعية من المنع عنه قبل طواف العمرة .
اما الطائفة الأولى فمفاد موثق إسحاق ليس تسويغ التطوع في احرام حج التمتع بل مورد السؤال فيها عن الأثر الوضعي لارتكاب الطواف من بطلان الإحرام وترتب الكفارة لقول السائل ( ( عليه شيء ) ) فالجواب بالنفي متوجه إلى ذلك لا إلى أصل حكم طواف التطوع بل إن سؤال الراوي عن ذلك دال على مفروغية النهي عن طواف التطوع .
وكذلك رواية عبد الحميد بن سعيد لفرض الراوي مفروعية النهي عنه لقوله ( ( لا ينبغي أن يطوف ) ) ، نعم مفادها انه لو ارتكب وخالف ليس عليه شيء ولا
هامش
( 1 ) أبواب أقسام الحج ، ب 22 ، ح 6 .
( 2 ) أبواب أقسام الحج ، ب 16 ، ح 1 ، وح 2 .
( 3 ) أبواب الطواف ، ب 83 ، ح 5 و 1 و 3 و 2 .